أحمد بن عبد الرزاق الدويش
138
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : لبس الذهب حرام على الرجال ، حلال للنساء ، المحلق منه وغير المحلق ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8337 ) س 3 : لبس الخاتم للمرأة في أي أصباع يكون ، بالوسطى والتي تليها ، وهل الحديث للرجال أم للنساء ؟ ج 3 : أولا : يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة ، تختما وغيره ، مما جرت عادة النساء بلبسه ، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع ، بل الأمر واسع . ثانيا : يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة ؛ لورود الأدلة بذلك ، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب .
--> ( 1 ) سبق أن كتب الشيخ إسماعيل الأنصاري - رحمه الله - كتابا في الموضوع .